عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
36
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن العتبية ( 1 ) من سماع ابن القاسم قال ابن القاسم ، من دبر رقيقا له في صحة أو مرض فدبر بعضهم قبل بعض ، وعليه دين فليبع ( 2 ) للدين الآخر ، فالآخر فإذا قضي الدين أعتق الأول فالأول إلى تمام ثلث ما بقي . قال عيسى عن ابن القاسم فيمن دبر في صحته وبتل في مرضه ودبر فيه ، وأوصى بعتق وتزوج في مرضه ، ودخل وأوصى بزكاة ، فليبدأ في الثلث بصداق المريض ، ثم التدبير في الصحة ، ثم الزكاة ، ثم المبتل في المرض والمدبر فيه جميعا ، إلا أن يكون أحدهما قبل الآخر ، فيبدأ بمن فعل فيه أولا [ في المرض إنما يبدأ الأول فالأول إلا أن يدبرهم في كلمة واحدة فيتحاصون في الثلث بلا سهم . قال ابن سحنون عن أبيه قال ابن القاسم وإذا دبر في مرضه وبتل عتق عبده في كلمة أو كلام متصل تحاصا في الثلث . وإن كان مبدأ بدئ بالأول قلت كتب وصيته ] ( 3 ) ثم الموصي بعتقه ، وإن كانوا مدبرين في الصحة بدئ بالأول فالأول منهم . قال موسى عن ابن القاسم ، وإذا كان له مدبر في صحته فلما مرض قال كنت أعتقت فلانا في صحتي ، فإن المدبر يعتق في ثلثه وفي ثلث الذي أقر له بالعتق في صحته ، ولا يعتق ذلك العبد إلا ببينة ، أو يقول في المرض أعتقوه فإنه يعتق في الثلث بعد المدبر ، قال أبو زيد عن ابن القاسم ، في مريض قال دبروا عبدي فلانا ، وأعتقوا عني رقبة عن ظهاري ، قال يبدأ في الثلث بعتق الظهار في هذا ، قال ابن سحنون عن أبيه المدبرة تقر من نفسها أنها حرة فتتزوج ويولد لها ثم مات السيد ولم / يعلم فإن حملها الثلث فهي حرة ولا قيمة في ولدها [ على الأب ] ( 4 ) ، وإن ضاق فكان يحمل نصفها مع نصف الولد عتق نصفها وأتبع ورثة الميت الأب بنصف قيمة الولد . ومن العتبية ( 5 ) وكتاب ابن سحنون قال سحنون في مدبرة ولدت أولادا في تدبيرها فأبق الأولاد ومات السيد وعليه دين يحيط برقبة الأم ولم يدع غيرها ، فلتبع ( 6 ) للدين ولا ينتظر
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 150 . ( 2 ) في النسخ كلها ( فليباع ) بإثبات حرف العلة والصواب حذفه . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وب مثبت من ص وت . ( 4 ) ( على الأب ) ساقط من الأصل ( 5 ) البيان والتحصيل ، 15 : 175 . ( 6 ) في الأصل ( فلتباع ) بإثبات الألف والصواب حذفه .